حكم دفع رشوة لأداء فريضة الحج
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم(4529)
هل يجوز دفع الرشوة لأداء فريضة الحج؟
الإجابة :
إذا كان المسلم قد حج الفريضة لم يجز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة، وإذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبيلا لأدائها إلا بدفع الرشوة- رخص له في ذلك وحرم على المرتشي أخذها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/584)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس