حكم الاقتراض مقابل منفعة
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم(16645)
ما موقف الإسلام من البنوك والتعامل معها بالقرض الذي عليه فائدة؟ وهل الرهينة حلال أم حرام، وهي أن عندي أرض مساحتها 1 فدان، وليس عندي نقود، فأذهب إلى شخص يسلمني مبلغ 1500 جنيه، وهو يستغل الأرض في الزراعة، ويكون المبلغ عندي ما دام يستغل الأرض؟
الإجابة :
القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»، وأجمع العلماء على معناه، ومنه إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض- فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/426)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس