حكم هدية الدائن للمدين
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول في سؤال لها: فضيلة الشيخ؛ إذا كان شخص عنده دين لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوي هذا الدين الذي عنده، هل هذا العمل جائز؟
الإجابة :
لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدين شيئاً أن يقبل منه إلا إذا نوى احتسابه من دينه أو نوى مكافأته بمثله أو أحسن منه مثال ذلك لو كان لشخص على آخر مائة ريال ثم أهدى إليه المطلوب ما يساوي خمسين ريالاً فإنه لا يجوز له قبوله إلا إذا أراد أن يخصمه من دينه ويبقى على المدين خمسين ريالاً فقط أو إذا نوى مكافأته عليه بإعطائه ما يساوي خمسين أو أكثر أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دينه ثم يطالب بدينه كاملاً فإن ذلك لا يجوز
المصدر :
. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب