حكم الهدية مقابل القرض
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: اتفق حسن وعلي وهما صديقان في العمل، على تمويل مشروع بناء عمارة سكنية، يقوم بموجبها علي بتمويل المشروع، في حدود ثلاثمائة ألف ريال، على أن يسدد حسن هذا المبلغ لعلي سنويًا من موارده الخاصة، وقد وعد حسن عليًّا طواعية بإعطائه، بدون قيد ولا شرط إيجار ثلاث شقق من العمارة هبة منه لعلي، ثم إن المشروع انتهى وقد زاد المبلغ من ثلاثمائة ألف ريال إلى أربعمائة ألف ريال، هل المبلغ الذي تعهد به حسن المدين لدفعه لعلي الدائن من إيجار الشقق الثلاث طواعية، وهبة، هل هو حلال أو يكون فيه شيء من الربا؟ أفيدونا عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
الذي يظهر من حال الشخصين: أن هذا المال الذي يدفعه حسن لعلي، إنما هو لمقابل إمهاله وإنظاره في حصته، من نفقة العمارة ولو سمَّياه تطوعًا وهدية فالله يعلم ما في القلوب، فلم يكن هذا المال مدفوعًا من أجل صداقة أو قرابة، إنما دفع من أجل هذا العمل، الذي عمله عليّ، وهو كونه ينفق على العمارة حتى تكتمل، ثم يكون الشيء بينهما على ما شرطاه، لكن يعطيه حسن في مقابل هذا العمل هذه الهدايا التي يقول، المقصود أن هذا فيما يظهر ربًا؛ لأنه إنما أقرضه من أجل هذه الهدية التي يزعمون أنها هدية، وليست بهدية في الحقيقة، وإنما هي فائدة، من أجل إنظاره وإمهاله، والله جل وعلا أعلم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/163- 164)