يقرضه مبلغا من المال لأجل أن يشتري منه فما الحكم؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20743)
أنا شخص عندي أجهزة جوال، وهناك من يرغب في شراء هذا الهاتف فيطلب مني ما يلي:
1- جهاز جوال.
2- شريحة من الهاتف، علما أن هذه الشريحة تخرج باسمه، والبائع يتولى إخراجها باسم المشتري، ويسدد البائع المبلغ للهاتف وسعرها تحدد (3500) ريال، ويعطى مع الشريحة الجهاز وتكلفة أقساطا شهرية إلى حدود (5000) خمسة آلاف ريال، أو خمسة آلاف وخمسمائة.
أرشدني جزاك الله خيرا إلى الطريقة الصحيحة، إن كان الأمر فيه حرج فما العمل فيما مضى من هذه المعاملة؟
الإجابة :
هذه الصورة المذكورة لا يجوز التعامل بها لدخولها في القرض الذي جر نفعا؛ لأن حقيقتها أنك تقرضه رسوم شريحة الجوال لأجل أن يشتري منك جهاز الجوال وكل قرض جر نفعا فهو ربا فيجب عليك ترك التعامل بذلك والتوبة النصوح إلى الله منه وعدم العودة له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/134- 135)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس