حكم إخراج الربع من مال الميت إذا مات ولم يوص؟
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم(15923)
هل الميت الذي له مال ولم يوص عليه، هل يجوز إخراج الربع من ماله أم لا؟
الإجابة :
الميت إذا لم يوص بشيء من ماله فإنه يكون جميعه للورثة بعد وفاء ما عليه من الديون، إلا إذا سمحوا بأن يجعلوا للميت شيئا من المال في وجوه البر أو سمح بعضهم بدون تحديد بقدر معين من نصيبهم إذا كان السامح رشيدا فلا بأس.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/406)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس