حكم الصدقة عن الميت من ماله إذا لم يوص وحكم الحج عنه إذا مات قبل أن يحج
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11485)
مضمون أنه وقع حادث لبعض أولادهم وتوفي الولد الصغير، وأصيب الكبير وكان يسأل عن أخيه الصغير، فلا يخبرونه بما حصل، ثم توفي بعد ذلك وقد خلف بعض المال وهو لم يوص بشيء، فهل يجوز التسبيل له والصدقة والحج عنهم، حيث إنهم لم يحجوا؟
الإجابة :
لا حرج عليكم في ترك إخبار الكبير بحال أخيه الصغير، ولا مانع من إخراج سبيل بالمبلغ أو بعضه إذا أذن في ذلك ورثته الراشدون دون القصر، ولا مانع أيضا من التصدق عنهما، أما الحج والعمرة فمن كان منهما بالغا وله مال أخرج من ماله لمن يحج ويعتمر عنه، وهذا مقدم على حق الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/286)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس