هل على الورثة إخراج الثلث من تركة الميت إذا لم يوص به؟
عدد الزوار
57
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(6514)
توفي الوالد ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر فلا يلزمكم إخراج الثلث، وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/285- 286)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس