تبرأ من ولده ثم توفي قبل أن يلاعن فهل يلحقه ولده ؟
عدد الزوار
42
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15031)
أعرض على سماحتكم الموضوع الذي تقدم به لنا المدعو: (ع. ص. م. ب) الذي يفيد فيه بأن له أخا يدعي: (ض. ص. م. ب) وقد انتقل إلى جوار ربه قبل حوالي شهر، وكان قد تزوج بامرأة قبل عشر سنوات، وقد حملت وهي تحته وولدت وأنجبت ابنا، وبعد ولادتها طلقها حالا وتبرأ من الولد، وقال: إنه ليس ابنا لي، وكان على حياته كل ما تحدثنا معه في الموضوع قال: إنني لن أضم ابنا ليس مني.
ولم يقم بضمه معه في التابعية، كما إنه قد حصر ورثة أخيه المتوفى ولم يدخل هذا الابن معهم، وأخوه المتوفى (ض) لم يلاعن زوجته في حياته، ولم يتقدم في الموضوع إلى القضاء الشرعي، والابن الآن لدى جده من أمه، ويطلب توجيهه بما يلزم شرعا نحو هذا الولد، آملين من سماحتكم حفظكم الله الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي في هذا الموضوع، والله أسأل أن يحفظكم وأن يمد في عمركم، وأن يتولاكم في عنايته وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
الولد المذكور لاحق بالزوج المذكور؛ لكونه لم يلاعن الزوجة في حياته، وقد قال - صلى الله عليه وسلم- : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقصة عبد بن زمعة ودعوى سعد بن أبي وقاص لا تخفى على فضيلته، وهي نص في الموضوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/328- 329)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس