حكم لعان المملوكة والكتابية
عدد الزوار
43
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا كانت تحت الرجل امرأة نصرانية أو يهودية أو مملوكة فهل يقع بينهما اللعان؟
الإجابة :
أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها؛ لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾[النور: 6] .
وأما اليهودية والنصرانية فيجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ .
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(12)