إذا تم اللعان ألحق الطفل بأمه
عدد الزوار
47
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم(4091)
ما حكم ولد تلاعن أبواه أهو زنيم أم ابن حلال؟
الإجابة :
إذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/340)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس