طلق زوجته الطلقة الثانية بناء على أن الطلقة الأولى غير معتبرة فهل يقع عليه طلاق إذا كانت معتبرة؟
عدد الزوار
192
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(273)
سبق أن طلقت زوجتي (ن. ع. ع) طلقة واحدة في أول محرم عام 1392 هـ ، وذلك في خميس مشيط وكتبت ورقة بهذا الطلاق بشهادة (هـ . ر) و (ص. م. ر)، ثم أرسلتها مع أخي (أ. ع. ق) إلى والد الزوجة، ولما عرضت على قاضي جهته قال: هذه الورقة غير مشروعة؛ الكاتب غير معروف. بعدها كتبت ورقة ثانية طلقة ثانية ظنًا مني أن الطلقة الأولى غير معتبرة، وأرسلتها إلى والدي ليرسلها إلى والد الزوجة، مع العلم أن المرأة مدخول بها، وقد راجعتها يوم 12 \ 2 \ 1392 هـ ، وأشهدت على رجعتي (ع. ح. ع. ش) رقم جوازه (9600) وتاريخ 8 \ 11 \ 1971م، و (م. ص. ع. ع) رقم جوازه (3318) وتاريخ 8 \ 11 \ 1970م من وزارة الداخلية، علمًا بأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وسؤالي: هل الطلقة الثانية هي الأولى بناء على ظني أن الأولى غير معتبرة، وأن رجعتي صحيحة ؟ علمًا أن زوجتي لا تزال في العدة عند مراجعتي لها .
الإجابة :
حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته طلقة واحدة في أول محرم عام 1392 هـ ، ولما بلغه قول القاضي أن ورقة الطلاق غير شرعية، طلقها طلقة ثانية ظنًا منه أن الأولى لا تقع، وإنه راجعها في 12 \ 2 \ 1392 هـ وأشهد شاهدين على الرجعة، وأنها لا تزال في العدة حين راجعها، وأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، فبناء على ذلك المعتبر من الطلقتين الطلقة الأولى، وأما الثانية فإنه لا يعتبر وقوعها؛ لأنها صدرت من الزوج ظنًا منه أن الطلقة الأولى غير معتبرة، والحقيقة أنها هي المعتبرة، وكلام القاضي في أن الورقة غير شرعية هذا لا يرجع إلى أصل الطلاق والذي صدر من الزوج، إنما يرجع إلى صفة تبليغ الزوج لولي الزوجة بالطلاق، وأنه لم يكن بصفة شرعية، وعليه فالطلقة الثانية بنيت على أمر يظن تحققه، فتبين خلاف ما ظن، وما دام الزوج راجع زوجته وهي في العدة وأشهد شاهدين بذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/199- 200)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس