طلقها ثم راجعها بعد خروجها من العدة من غير عقد . . . ثم طلقها ثانية وثالثة فهل تبين منه؟
عدد الزوار
177
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(771)
إن زوجي (م. إ. ح.) قد طلقني بقوله: (أنت طالق) وهجرني أكثر من ثلاثة أشهر، ثم عاد وراجعني بنفسه بدون عقد ولا مهر، ولم أكن حاملًا وقت الطلاق، ولم أحمل حتى الآن، وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة، وأربعة أطهر، ثم عاد وطلقني طلقة ثانية بقوله: (أنت طالق)، وراجعني بعد عشرين يومًا، ثم طلقني مرة أخيرة بقوله: (أنت طالق) فهل يجوز أن أعود إلى عصمته، وكيف ذلك؟
وجاء في ورقة الاستفتاء هذه العبارة: (وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة وأربعة أطهر، ثم راجعني بعد ذلك)
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة، من أن زوجها طلقها بقوله: (أنت طالق) ولم تكن حاملًا ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، ومضى عليها أربعة أطهر- فرجعته إياها غير صحيحة، ولا معتبرة شرعًا، وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح، إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة، وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة، وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو؛ لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها، بخروجها من عدة الطلاق الأول، فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلًا، وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلا بد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/152- 153)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس