حكم طلاق المرأة نفسها
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(563)
زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها، طلبت من أخ تعرفه أن يشتري لها شيئا، وقد استجاب الأخ بتخلفه عن العمل في يوم معين وحضر لي لأذهب معه لنشتري ما طلبته، لم تكن عندي فلوس لتوقف مرتبي، وهي تعلم بذلك، كانت عندها هي فلوس لأنها تعمل، بينما أتفرغ أنا لدراستي، قلت لها: إن الأخ سيحضر بعد ذهابك للشغل فاتركي له المبلغ، وافقت من غير أي عذر مقبول، فكررت ضرورة تركها للمبلغ؛ لأن الأخ مشكورا عطل عمله وسيحضر ولا داعي للإحراج، لم تسمع وذهبت دون أن تترك المبلغ، لحقتها في محل عملها لأسألها إن كانت سمعت ما قلته حتى أتأكد من أنها سمعت أم لم تسمع، قالت إنها سمعت، قلت لها: هل وعيت ما قلته؟ قالت: أنا واعية لما قلت، فعرفت أن طلاقا وقع، اعتذرت عن خطئها ما الحكم هنا؟
وما دامت هي قريبة لي فإنني سأرجعها هل أقول لها: إنك راجعة ويكفي لوحدنا من غير إدخال ناس آخرين في الأمر أم لا بد من شهود أم ماذا؟ أفيدونا.
الإجابة :
إن كان الأمر كما ذكرت، من أن زوجتك أوقعت طلاقًا على نفسها، فإن كنت لم تجعل طلاقها بيدها ولم توكلها في طلاق نفسها - فلا يعتبر ما حصل منها طلاقا، ولا تحتاج إلى مراجعتها؛ لأن الطلاق إلى الزوج لا إلى الزوجة، وإن كنت جعلت طلاقها بيدها أو وكلتها في طلاق نفسها فطلاقها نفسها معتبر، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة ما لم يكن ما حصل منها من الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فإن حصل ذلك لم تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها، مع العلم بأن عدة الحامل تنتهي بوضعها الحمل، وعدة غير الحامل ثلاث حيضات إن كانت ممن يحضن، وعدة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض والكبيرة التي يئست من الحيض ثلاثة شهور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/207- 209)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس