الأصل أن الطلاق بيد الزوج ويصح طلاق المرأة نفسها بالوكالة
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العاشر من الفتوى رقم(17883)
ما هو الدليل من الكتاب والسنة حول جواز كون الطلاق بيد الزوجة؟
الإجابة :
الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1] لكن إذا وكل الزوج زوجته على طلاق نفسها ثم أوقعت الطلاق- وقع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/11- 12)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس