ظاهر من زوجته ثلاث مرات فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8783)
إنني شاب مسلم والحمد لله، ومتزوج ولدي من الأولاد خمسة أولاد من زوجتي، والتي تسببت في هذه المشكلة وكنت في جاهلية قبل الإسلام، وحدث مني حدث وهو: أنني قلت لزوجتي: (أنتي علي كظهر أمي)، وبعد عام آخر قلتها مرة ثانية، وبعد عام ثالث قلتها مرة ثالثة، وبعد هذه المدة تركتها. ومنتظر لفتواكم على ذلك- هل حرمت علي أم لا؟ وماذا أفعل ولي منها خمسة أولاد ولا أعلم عقوبة هذا القول؟
الإجابة :
قولك لزوجتك: (أنت علي كظهر أمي) ظهار صريح، فيجب عليك كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن تقرب زوجتك، حيث وقع منك هذا الظهار ثلاث مرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/322- 323)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس