ظاهر من زوجاته بكلمة واحدة فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12780)
ما حكم من حلف على أزواجه بالظهار وقال في أزواجه دفعة في غضب لم يتمالك عنه إثر اختلاف وقع بين نسائه: (أنتن كلكن جميعا علي كظهر أمي) فهل يعد قول هذا الرجل طلاقا بائنا، أم الكفارة الواجبة؟ وإذا كانت كفارة فهل يكفر عن كل زوجة كإن كان الزوجات متعددات اثنتان مثلا، وقد فرض عليه الصيام عند عدم العتق في هذا الوقت الحاضر، هل يصوم (4) أشهر متتابعة لكل واحدة شهران كفارة لها، أم يكفيه شهران متتابعان فقط كفارة لهما معا؟ من فضلكم يا شيخ تبينون لنا هذا الدرس تفصيلا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
يلزم الرجل المظاهر المذكور في السؤال كفارة ظهار واحدة عن جميع نسائه؛ لكونه ظاهر منهن بكلمة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/299)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس