ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقًا بائنًا فهل تلزمه كفارة الظهار ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟
الإجابة :
تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: 3] يعني: الجماع.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(163)