علق تحريم زوجته على أمر ما فما الحكم إذا حنث فيه ؟
عدد الزوار
61
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15691)
كنت في حالة غضب شديد، وكنت أتحدث في موقع عملي -وليس منزلي- مع زميل لي في العمل، وقلت له: اسمع يا فلان: (تحرم علي زوجتي كأخي وأختي إن دخل فلان هذا البلد وعمل في تلك الشركة) أي: أن أكون سببا في استقدامه وتمكينه من العمل في المؤسسة التي أعمل فيها، والغرض ليس إلحاق ضرر به، بل الحفاظ عليه من ضرر يلحق به من زميل آخر معي في العمل.
والآن يا أخي الكريم: ما حكم الشرع إن أردت العدول عما قلت وأمكن هذا الشخص من دخول هذا البلد والعمل في تلك المؤسسة؟ وذلك خلافا لما حلفت عليه كما أوضحت لكم سابقا. علما بأنني وعائلتي على مذهب الإمام مالك - رحمه الله - تعالى، وإن كان هناك كفارة مثلا فما هو مقدارها وأوجهها؟
وأذكركم بأنني حين حلفت لم يكن القصد زجرا لأحد أو غرضا لإنهاء مشكلة ما، ولم تكن زوجتي متداخلة في حديثي أو موجودة معي، حيث إنني كما وضحت لسماحتكم أنني في العمل، كما وإنها لا علم لها بهذا الموضوع حتى تاريخه، إنني على شوق جم لانتظار ردكم وفتواكم.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة الظهار إذا حنثت في حلفك، بأن قدم العامل وعمل في الشركة المذكورة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فأطعم ستين مسكينا.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/305-306)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس