علق تحريم زوجته على فعلها . . بقصد منعها وحكم قوله: (خلعى ما في رجعى)
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حضر عندي زوج وزوجته وابن أخيها ووالدة الزوج المذكور واعترف الزوج المذكور بأنه في عام 1389 هـ غضب على زوجته المذكورة فقال: والله لو خرجت بابني إلى بيت ابن عمه ما تكوني في لساني، أو حرام ما ترجعين إلى بيتي - الشك منه- وقصده منعها من الخروج، واستفتى بعض المشايخ، فأفتاه بأن عليه الكفارة ثم في عام 1391 هـ غضب عليها فطلقها طلقة واحدة ثم قال لأمه: تراها مطلقة يعني بذلك الطلقة المذكورة، ثم راجعها، ثم من نحو ثلاثة أيام غضب عليها وطلقها طلاقًا لم يحفظ منه إلا واحدة ثم تغير شعوره وصار يبكي، وذكر أن أخته وزوجة أخيه قالتا له: إنه قال في طلاقه المذكور: خلعى ما فيه رجعى، وبسؤال الزوجة المذكورة أجابت بأن جميع ما قاله زوجها هو الواقع ماعدا الطلاق فلم تسمعه، وبسؤال والدته أجابت بمثل ما قال الزوج - وبسؤال محمد المذكور أجاب بأنه لم يحضر الواقع لا هو ولا أبوه ولا يعلم شيئًا عن جميع ما ذكر.
الإجابة :
وبناء على ذلك أفتيتهما بأن طلاقه الأول في حكم اليمين، كما قد أفتي بذلك. أما الطلاق الذي وقع منه في عام 1391 هـ والطلاق الآخر فقد وقع بهما طلقتان، وبقي لزوجته طلقة وله مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها عندي بحضرتها وابن أخيها المذكور وبذلك استقرت في عصمته، وقد أوصيناهما بالمعاشرة الطيبة والحذر من أسباب الغضب. قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سامحه الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/86- 87)