حرم بنت عمه على نفسه ثم أراد الزواج بها فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3762)
إن لي بنت عم أحببت الزواج منها، وعندما جئت أطلبها من عمي رد علي قائلا: خلها حتى تنهي الدراسة، مما حصل إنني زعلت من هذا الكلام وتركت عمي وذهبت، وسمع أخي بهذا الخبر فقال لي: لماذا تفعل هذا وتترك بنت عمك، عليك الرجوع إلى عمك مرة أخرى لعله يعطيك إياها، فصدر مني: (أنها حرام علي مثل لحم والدي) وبعد مدة طويلة أسفت على ما فعلت، وأحببت الزواج من بنت عمي.
فيا سماحة الشيخ: هل ما صدر مني يبعدني عنها، مع العلم أنها لم يعقد لي عليها، ولم أعط أي كلمة بأنها لي، بل عند خطبتي لها رد والدها بأن البنت تدرس، فلا أعطيك أي كلمة حتى تنهي دراستها، فهل قولي السابق: (إنها حرام علي مثل لحم والدي) يبعدني منها أم لا؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه يجوز لك أن تتزوجها، ويلزمك إذا تزوجتها أن تكفر كفارة اليمين؛ لأن ذلك بمثابة يمين، وليس بظهار، لصدوره منك عليها قبل العقد، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، تعطي كل واحد منهم نصف صاع من أرز أو نحوه، مما يطعم عادة، أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/284- 285)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس