حكم من حرَّم امرأة على نفسه ثم تزوجها
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(941)
والدته طلبت منه الزواج ببنت عمه، ولأسباب ذكرها في معروضه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها بعد ذلك، ويسأل عما يترتب عليه لقاء ذلك؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/114- 115)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس