حرم امرأة على نفسه ويرغب في الزواج منها فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16133)
خطبت حرمة ووافقت في أول الخطوبة، وبعد وقت قليل رفضت، وبعد ذلك وقفت مدة حوالي سنة، ورحت عندهم وحصلت الحرمة وأخوها موجود، وصار بيني وبينها خلاف بسيط وزعلت، وقلت لها وأخوها موجود: إنني لم أعد أخطبك بعد هذا الوقت، واعتبريني مثل أخيك هذا، أي: قلت لها: اعتبريني محرما عليك مثل أخيك، وهذا الكلام قلته في وقت شديد، ولم أشعر أني أخطأت إلا بعد خروج الكلام مني زعلا، وإنني أرغب الزواج من تلك البنت، علما أنها بكر، وحيث إني أريد أن أخطبها مرة ثانية، وأتزوجها إن وافقت، أرجو من سماحتكم إفادتي هل تكون محرمة علي بسبب تلك الكلمة المذكورة أعلاه، أم علي كفارة، أم ماذا علي إن تزوجتها؟ وإني متوقف حتى تصل الفتوى من سماحتكم.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة يمين إذا تزوجتها، ولا تحرم عليك بذلك؛ لأنها حين التحريم ليست زوجة لك، ومن حرم الحلال عليه كفارة يمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/281-282)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس