هل للمرأة المعتدة من وفاة الانتقال إلى بلدها لعدم وجود من يقوم على خدمتها؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(9122)
ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنهما وهي تود تقضية فريضة الله - في الأشهر وعشر الأيام - في المدينة الأخرى، هل جائز لها الانتقال إلى تلك المدينة نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة التي فيها زوجها (التي مات فيها زوجها)؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشؤونها ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/463- 464)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس