توفي عنها زوجها في بلد بعيد عن أهلها فهل لها الانتقال إلى بلد أهلها لتكمل بقية عدتها؟
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(599)
تزوجت أختي من رجل من أهالي منطقة الأرطاوية ثم توفي، وليس لها منه أولاد، وليس لها في الأرطاوية أقارب، وليس لها إلا الله ثم أنا، ونحن من سكان مدينة أبها فهل يجوز أن تقضي مدة حدادها في أبها؟
الإجابة :
يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى أبها أو أي جهة تأمن على نفسها فيها؛ لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أن تنتهك حرمتها، ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها، وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/458)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس