انتقلت فترة العدة إلى بيت أهلها لعدم استطاعتها على البقاء في بيت الزوجية فما الحكم ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17703)
كنت متزوجة وأسكن في بيت زوجي، فخرج زوجي من عندي ثم توفي في حادث سيارة - رحمه الله - تعالى- فخرجت أنا منذ تلك اللحظة من منزلي إلى بيت أهلي، وكان هو في المستشفى فأخرجوه في اليوم التالي وقاموا بدفنه، فذهبت أنا إلى منزل أهله لإقامة العزاء هناك لمدة ثلاثة أيام، ولكن كنت أنام عند أهلي في منزلهم هذه المدة، وفي الصباح أذهب عند أهله، ثم بعد ذلك استقريت في منزل أهلي حتى جاء وقت ولادتي بعد أسبوع من وفاة زوجي، وإني سمعت يا فضيلة الشيخ أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في وقت العدة، مع العلم أن بيت زوجي كان بعيدا عن أهلي، وأنا وحيدة فيه لا أستطيع أن أعيش فيه أبدا، أرجو إفادتي بذلك والله يرعاكم.
الإجابة :
يجب على المتوفى عنها زوجها مكثها في بيت الزوجية الذي توفي وهي فيه إلى تمام العدة، ولا يجوز لها التحول عنه إلى بيت آخر إلا لضرورة، فإن كانت لا تستطع البقاء فيه لمانع شرعي يمنعها من ذلك فلها أن تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه على نفسها، وإذا كان الواقع بالنسبة لك كما ذكرت من كونك وحيدة في البيت لا تستطيعين البقاء فيه وحدك فلا حرج عليك في انتقالك إلى بيت أهلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/470-471)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس