حكم صلاة الرجال خلف النساء
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(7835)
توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر أرشدونا والله يحفظكم ؟
الإجابة :
الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال؛ ليتمكن الداخل من أن يصف مع الرجال، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة، وصلاتهم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/427-428)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس