حكم صلاة المرء في الحرم إذا كانت أمامه أو بجانبه امرأة
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20167)
في هذا العام (1418 هـ ) سنحت لي الفرصة أن أكون مع حجاج بيت الله الحرام، بوظيفة مرشد، مجتهداً بأن يؤدي حجاج حافلتي المناسك بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، مصوراً إياهم عظمة المكان، واهتمام القائمين على الرفادة وإخلاصهم للحجيج، ولكن مع الأسف هناك بعض الملاحظات أصبح من واجبي، أن أشير إليها ليصبح الحجاج في طمأنينة وأمان، وهي: اختلاط الحجاج الرجال بالنساء مع بعضهم البعض بالصلاة في الحرم، فقد بحثت عن مكان لأصلي فيه يوم الجمعة فلم أجد إلا أن يكون أمامي امرأة أو بجانبي، مما اضطرني أن أذهب لأصلي بأحد المساجد الأخرى في مكة.
الإجابة :
في أيام الزحام الشديد في المسجد الحرام تصح الصلاة ولو كان أمام الرجل امرأة أو بجانبه في الصف؛ للضرورة، مع غض البصر، وعدم مماسته جسم المرأة مهما أمكن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/330- 331)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس