صلاة النساء خلف الرجال في البيت إذا وجد بينهم حائل
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(16575)
هل تصح الصلاة بين حائطين، إذا كانت الصلاة في جماعة الرجال في ديوان، والنساء في الحوش أو داخل البيت ؟
الإجابة :
تكره الصلاة بين الحوائل التي تقطع الصفوف كالأعمدة والجدران، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كضيق المكان، فإن ذلك يجوز بلا كراهة، ويصح اقتداء النساء بالرجال إذا صلين خلفهم إذا كان ذلك داخل المسجد وسمعن صوت الإمام، وكذلك إذا كانوا في بيت واحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/341- 342)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس