حكم الحوالة بالدَّين على آخر بأقل من مبلغ الدَّين
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10539)
إذا كنت أطلب رجلا مبلغا من المال، مثلا ستين ألف ريال، وهو معسر، وأراد أحد الإخوان أن يدفع لي نقودا نصف المبلغ، أو ثلثه، على أن أحول المبلغ كاملا عليه، يستوفي من المديون، فهل هو جائز أم لا؟
الإجابة :
لا يجوز لك التنازل عن المبلغ الذي لك على شخص لشخص آخر على أن يدفع لك الطرف الثالث نصف المبلغ أو ثلثه؛ لأن ذلك من الربا، وهو بيع مبلغ معين بأقل منه نقدا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/306- 307)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس