حكم احتشاش المرعى وبيعه إذا ترتب على ذلك إضرار بالبهائم
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 124 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، برقم 26 \ 11119 وتاريخ 7 \ 4 \ 1392هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5790 \ 2 في 10 \ 4 \ 1392 هـ. الجواب: وبعد دراسة اللجنة للأوراق وجدت من بينها خطابا من فضيلة رئيس محاكم القنفذة موجها إلى أمير القنفذة برقم 25 \ 2 وتاريخ 2 \ 1 \ 92 هـ ، ومضمون هذا الكتاب هو: تضرر شيخ قبيلة الصوالحة من احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه، مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقال القاضي: ومعلوم لدينا أن جميع هذه الضواحي مجدبة جدا، وأن السوائم هلكت من الجوع، وقد سقط المطر في جهة الصوالحة وحصل لديها كلأ؛ مما جعل عموم أرباب المواشي يفدون إليه بكثرة نمائه لمواشيهم، مما لحقها من الجوع، ولا شك أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، كتبت اللجنة الجواب التالي: حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة أن احتشاش المرعى وبيعه، واختصاص من يحش ويبيع؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم، فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع، ويترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/436- 437)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس