حكم التجارة بأشرطة الفيديو المشتملة على المحرمات
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم تجارة أشرطة الفيديو، التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات، وتمثل فيها قصص الغرام والهيام؟ وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة؟ جزاكم الله خيرا
الإجابة :
هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة، والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/74- 75)