حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة
عدد الزوار
146
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لدينا مكتبة لبيع الأدوات المدرسية والقرطاسية كما تقوم المكتبة ببيع بعض الصحف والمجلات وبعض هذه المجلات والصحف تضع على غلافها أو بعض صفحاتها صورة فتيات ملونة قصد بها لفت نظر المشترين وقد تعرضنا لانتقادات من بعض الناس ويقولون: إن بيعها حرام؟ فنرجو من شيخنا الجليل حفظه الله أن يفتينا في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا
الإجابة :
لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية أو المقالات المخالفة للشرع المطهر؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2].
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/78- 79)