حكم بيع أشرطة الغناء
عدد الزوار
164
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العاشر من الفتوى رقم(6364)
هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما؟
الإجابة :
بيع هذه الأشرطة حرام؛ لأن ما فيها من الغناء حرام وسماعه حرام، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/48)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس