حكم بيع الذهب الخاص بالرجال للرجال وكيف يتصرفون بالكميات الموجودة عندهم؟
عدد الزوار
160
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4146)
1: هل بيع الذهب المصنوع للرجال حرام، سواء كان الذهب خالصا أو غير خالص؟ علما بأن الذهب المستخدم هو من عيار 14، 18، 21، وهل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
السؤال2: احتج علي بعض الشرفاء بأنه لو كانت المسألة تحريما قطعيا لمنعت الدولة بيعها وخصوصا وهي دولة تحتكم إلى كتاب الله في كثير من الأمور. فما الحكم في ذلك؟
السؤال3: إذا ثبت حكم تحريمه فما هو العمل بالنسبة للكميات الموجودة عندنا؟ وخصوصا أنه تشكل نصف تجارتنا على الأقل، وهي كمية تقدر بالملايين وبالآلاف.
الإجابة :
الجواب1: يحرم لبس الذهب على الرجال، والأصل في ذلك ما جاء من الأدلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- الدالة على تحريمه، وهو من الكبائر، ويحرم بيعه على الرجال الذين علم أنهم سيلبسونه.
الجواب2: الذي يحرم ويحلل هو الله جل وعلا، وكذلك رسوله - صلى الله عليه وسلم- ، والمكلف مسؤول عن تصرفاته قولا وفعلا واعتقادا، ومن أشكل عليه شيء من أمر دينه فإنه يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[النحل: 43] وعدم منع الدولة لبيعه؛ لأنه مما تلبسه النساء وهو حلال لهن، ومعلوم عند المسلمين عموما أنه لا يحل للرجال.
الجواب3: يمكن تحويل الذهب الذي لا يصلح للنساء إلى ما يصلح لهن، أو يباع منه للنساء ما يصلح لهن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/481- 483)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس