حكم بيع القطع الذهبية التي بها صورة عيسى وأمه للنصارى
عدد الزوار
123
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد شاهدت في بعض محلات الذهب في مدينة... انتشار قطع ذهبية تحمل صوراً لعيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم كما يدعي النصارى، وأيضاً قطعاً ذهبية يوجد عليها رسوم للأبراج (العقرب، السنبلة، الثور...) وأخرى على شكل قارورة عليها كلمة إنجليزية تعني نوع من أنواع الخمور.
وعندما حاولتُ نصح أصحاب المحلات قال لي بعضهم: إنهم يبيعونها على النصارى فقط، والبعض الآخر ادعى أن الصور ليست لعيسى عليه الصلاة والسلام ومريم، آملاً من فضيلتكم كتابة رأيكم في بيع هذه الأشياء وتوجيههم. وجزاكم الله خيراً ورفع درجاتكم في المهديين.
الإجابة :
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
بيع القطع التي عليها صورة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أو أمه مريم (كما يزعمون) محرم، سواء بيعت على المسلمين أم على النصارى، أما بيعها على المسلمين فتحريمه ظاهر، وأما على النصارى فلأنه مداهنة لهم على الكفر، وإشارة إلى رضا ما هم عليه، ومداهنة النصارى وغيرهم بموافقتهم على ما يرونه شعاراً لدينهم محرمة بلا شك، فعلى المؤمن أن يكره ما يكرهه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم- من أعمال وعقائد وغيرها، ليحقق موالاة الله ورسوله. فتحريم بيع القطع التي عليها صور عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أو صورة أمه مريم لوجهين:
الأول: أنه شعار ديني للنصارى.
والثاني: أنه صور مجسمة.
وإذا كانت الصور لغير عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه كانت محرمة لوجه واحد وهو أنها مجسمة.
وكذلك القطع التي عليها صور البروج؛ لأنهم يتفاءلون بها، أو يتشاءمون، وهذا من أعمال الجاهلية، وفيه نوع من الشرك.
وكذلك شكل القارورة التي كتب عليها اسم نوع من الخمر، لأن ذلك دعاية لهذا النوع من الخمر، ويستلزم التهاون بالخمر واستساغته فالله الهادي.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 19/4/1419 ه-.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/101-101- 102)