حكم بيع السلاسل الذهبية للرجال غير المسلمين
عدد الزوار
123
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: يوجد في المحل خواتم من ذهب خاصة بالرجال، وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضًا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل بالراتب، أو على صاحب المحل الأصلي ؟
الإجابة :
لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن فقط بالشروط الشرعية، إن كان ذهبًا لا بد من أن يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمَل وإن اشتراها بالذهب، فلا بد يكون بالشرطين: التساوي والتقابض سواءً كان المشتري مسلمًا أو كافرًا.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/125- 126)