عدد الزوار 91 التاريخ Sunday, March 17, 2024 2:05 PM
فَأَجَابَ: لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَصَّ لِسَانَ عَائِشَةَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ هُوَ تَقْبِيلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
وَلَا يَصِحُّ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ، فَقَالَ: "قَدْ أَفْطَرَ".
وَالحَدِيثُ الَّذِي فِي السُّؤَالِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ العَبْدِيُّ، عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا.
قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ هَذَا الإِسْنَادُ بِصَحِيحٍ.
وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا»؛ فَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَضَعَّفَهُ طَائِفَةٌ بِمِصْدَعٍ هَذَا، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، قَالَ السَّعْدِيُّ: زَائِغٌ جَائِرٌ عَنِ الطَّرِيقِ، وَحَسَّنَهُ طَائِفَةٌ، وَقَالُوا: هُوَ ثِقَةٌ صَدُوقٌ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ"، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ البَصْرِيُّ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا، قَالَ يَحْيَى: ضَعِيفٌ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: صَدُوقٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: قَوْلُهُ: وَيَمُصُّ لِسَانَهَا، لَا يَقُولُهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا، قَالَ يَحْيَى: بَصْرِيٌّ ضَعِيفٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ثِقَةٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: «سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ، فَقَالَ: قَدْ أَفْطَرَ»؛ فَلَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَفِيهِ أَبُو يَزِيدَ الضَّنِّيُّ، رَوَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَهِيَ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِمَعْرُوفِ، وَلَا يَثْبُتُ هَذَا، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هَذَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ، هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَأَبُو يَزِيدَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ.
وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الشَّابِّ وَالشَّيْخِ، وَلَمْ يَجِئْ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ، وَأَجْوَدُ مَا فِيهِ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي العَنْبَسِ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ»، وَإِسْرَائِيلُ وَإِنْ كَانَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ قَدِ احْتَجَّا بِهِ وَبَقِيَّةُ السِّتَّةِ، فَعِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَغَرِّ فِيهِ أَبَا العَنْبَسِ العَدَوِيَّ الكُوفِيَّ، وَاسْمُهُ الحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، سَكَتُوا عَنْهُ. انْتَهَى.