عدد الزوار 120 التاريخ Wednesday, August 30, 2023 10:35 AM
فَأَجَابَ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ عُذْرٌ أَثْنَاءَ الأَذَانِ، كَإِغْمَاءٍ، فَلَمْ يُكْمِلْ جُمَلَ الأَذَانِ؛ فَهَلْ لِغَيْرِهِ أَنْ يُتِمَّ الأَذَانَ، أَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الأَذَانَ مِنْ جَدِيدٍ؟
فَالجُمْهُورُ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبْنِيَ المُؤَذِّنُ الثَّانِي عَلَى أَذَانِ المُؤَذِّنِ الأَوَّلِ؛ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الأَذَانِ مِنَ البِدَايَةِ؛ لِأَنَّ الأَذَانَ عِبَادَةٌ.
وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يَصِحُّ أَنْ يَبْنِيَ المُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِ غَيْرِهِ.
فَالمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ خِلَافِيَّةٌ، لَا نَصَّ فِيهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.