عدد الزوار 166 التاريخ Tuesday, March 14, 2023 1:01 PM
فأجاب: الأَظْهَرُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ يَجُوزُ شِرَاءُ العَقَارِ عَلَى الخَارِطَةِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ مُقَدَّمٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ أَوْ مُقَسَّطٍ، مَا دَامَ أَنَّ عَقْدَ شِرَاءِ العَقَارِ قَبْلَ تَأْسِيسِهِ وَبِنَايَتِهِ مُحَرَّرٌ بِالتَّفْصِيلِ الدَّقِيقِ الَّذِي يَجْعَلُ العَقْدَ وَاضِحًا وَمُحَدَّدًا، غَيْرَ تَارِكٍ مَجَالًا لِلْخِلَافَاتِ؛ لِضَبْطِهِ نِظَامَ البِنَاءِ وَمُوَاصَفَاتِ المَوَادِّ وَالاشْتِرَاطَاتِ الشَّامِلَةَ المُوَثَّقَةَ فِي المُخَطَّطَاتِ وَالخَرَائِطِ الهَنْدَسِيَّةِ، وَالاتِّفَاقَ عَلَى تَحْدِيدِ مُدَّةِ التَّسْلِيمِ، وَعَلَى البُنُودِ العَادِلَةِ المَرِنَةِ الجَائِزَةِ، وَالحُلُولِ الصَّحِيحَةِ عِنْدَ أَيِّ لَبْسٍ وَسُوءِ تَفَاهُمٍ وَمُسْتَجِدَّاتٍ مُسْتَقْبَلِيَّةٍ.
وَيُسَمَّى هَذَا البَيْعُ عَلَى الخَارِطَةِ عَقْدَ الاسْتِصْنَاعِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ سَلَمًا، وَهُوَ عَقْدٌ عَلَى بَيْعِ عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ جَائِزٌ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ الإِبَاحَةُ.
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اصْطَنَعَ خَاتَمًا ... الحَدِيث). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَدِلَّةِ.
وَجَاءَ فِي قَرَارِ مَجْلِسِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، رقم: 65 (7/3)، بِشَأْنِ عَقْدِ الاسْتِصْنَاعِ، قَرَّرَ مَا يَلِي:
أَوَّلًا: إِنَّ عَقْدَ الاسْتِصْنَاعِ - وَهُوَ عَقْدٌ وَارِدٌ عَلَى العَمَلِ وَالعَيْنِ فِي الذِّمَّةِ - مُلْزِمٌ لِلطَّرَفَيْنِ، إِذَا تَوَافَرَتْ فِيهِ الأَرْكَانُ وَالشُّرُوطُ.
ثَانِيًا: يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الاسْتِصْنَاعِ مَا يَلِي:
أ- بَيَانُ جِنْسِ المُسْتَصْنَعِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَأَوْصَافِهِ المَطْلُوبَةِ.
ب- أَنْ يُحَدَّدَ فِيهِ الأَجَلُ.
ثَالِثًا: يَجُوزُ فِي عَقْدِ الاسْتِصْنَاعِ تَأْجِيلُ الثَّمَنِ كُلِّهِ، أَوْ تَقْسِيطُهُ إِلَى أَقْسَاطٍ مَعْلُومَةٍ لِآجَالٍ مُحَدَّدَةٍ.
رَابِعًا: يَجُوزُ أَنْ يَتَضَمَّنَ عَقْدُ الاسْتِصَنَاعِ شَرْطًا جَزَائِيًّا بِمُقْتَضَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ العَاقِدَانِ مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ ظُرُوفٌ قَاهِرَةٌ.
وَاللهُ أَعْلَمُ. مجلة المجمع (العدد السابع، ج2 ص223).
وَجَاءَ فِي قَرَارِ مَجْلِسِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، رقم: 50 (6/1)، بِشَأْنِ التَّمْوِيلِ العَقَارِيِّ لِبِنَاءِ المَسَاكِنِ وَشِرَائِهَا:
أَنَّ تَمَلُّكَ المَسَاكِنِ عَنْ طَرِيقِ عَقْدِ الاسْتِصْنَاعِ - عَلَى أَسَاسِ اعْتِبَارِهِ لَازِمًا - وَبِذَلِكَ يَتِمُّ شِرَاءُ المَسْكَنِ قَبْلَ بِنَائِهِ، بِحَسَبِ الوَصْفِ الدَّقِيقِ المُزِيلِ لِلْجَهَالَةِ المُؤَدِّيَةِ لِلنِّزَاعِ، دُونَ وُجُوبِ تَعْجِيلِ جَمِيعِ الثَّمَنِ؛ بَلْ يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ بِأَقْسَاطٍ يُتَّفَقُ عَلَيْهَا، مَعَ مُرَاعَاةِ الشُّرُوطِ وَالأَحْوَالِ المُقَرَّرَةِ لِعَقْدِ الاسْتِصْنَاعِ لَدَى الفُقَهَاءِ الَّذِينَ مَيَّزُوهُ عَنْ عَقْدِ السَّلَمِ.
مجلة المجمع (العدد الخامس، ج 4 ص 2773)، و(العدد السادس، ج 1 ص 81).