عدد الزوار 160 التاريخ Saturday, August 6, 2022 3:41 PM
فأجاب: هَذِهِ العَمَلِيَّةُ تُسَمَّى صَرْفًا، وَالصَّرْفُ يَجِبُ فِيهِ التَّقَابُضُ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ يُعْتَبَرُ مَقْبُوضًا، فَطَرْحُ مَا فِي الذِّمَّتَيْنِ صَرْفًا يُعْتَبَرُ تَقَابُضًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، إِلَّا أَنَّ المَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ قَدْ حَلَّا مَعًا. وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الحُلُولُ.
وَذَهَبَ الحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَإِذَا كَانَ النَّهْيُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ بَيْعِ الغَائِبِ بِالنَّاجِزِ، فَالغَائِبُ بِالغَائِبِ أَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.