عدد الزوار 160 التاريخ Saturday, August 6, 2022 3:39 PM
فأجاب: التَّقَابُضُ وَاجِبٌ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، أَوِ بِالفِضَّةِ، أَوْ بِالعُمْلَةِ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».
الْوَرِقُ: هُوَ الفِضَّةُ.
وَقَوْلُهُ: إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ: مَعْنَاهُ التَّقابُضُ.
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا إِذَا كَانَ الذَّهَبُ فِي حَوْزَةِ المُشْتَرِي أَمَانَةً أَوْ عَارِيَةً أَوْ رَهْنًا، أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ بِغَصْبٍ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ بِرِضًا مِنَ البَائِعِ فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يُحْضِرَهُ لِيَقْبِضَهُ أَمْ يَكْتَفِيَ بِالقَبْضِ الأَوَّلِ؟
فَالجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّ قَبْضَ الأَمَانَةِ كَافٍ عَنْ قَبْضِ الضَّمَانِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، فَالقَبْضُ السَّابِقُ يُغْنِي عَنِ القَبْضِ اللَّاحِقِ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.