عدد الزوار 184 التاريخ Wednesday, August 25, 2021 6:57 AM
فَأَجَابَ: يَجُوزُ انْتِفَاعُ المُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:
الأَوَّلُ: أَنْ يَأْذَنَ الرَّاهِنُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَنَمَاءَهُ وَمَنْفَعَتَهُ مِلْكُهُ، قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ).
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ مَالَ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ". وَلَهُ شَوَاهِدُ، قَالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبَزَّارُ، وَرِجَالُ الجَمِيعِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ الدَّيْنُ دَيْنَ قَرْضٍ، فَإِنْ كَانَ دَيْنَ قَرْضٍ حَرُمَ انْتِفَاعُ المُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ؛ لِلْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُو رِبًا.
وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا". رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: "وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَغَيْرِهِمْ فِي مَعْنَاهُ، وَرُوِيَ عَنِ عُمَرَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا".
الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ الانْتِفَاعُ مُقَابِلَ الإِنْظَارِ فِي الأَجَلِ وَتَأْخِيرِ سَدَادِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا. وَاللهُ أَعْلَمُ.