عدد الزوار 246 التاريخ 01/01/2021
فَأَجَابَ: تَجْدِيدُ العَزَاءِ أَوْ إِحْيَاءُ ذِكْرَى المَيِّتِ بَعْدَ مُرُورِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ الِاحْتِفَالُ بِمُرُورِ عَامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى المَيِّتِ: كُلُّهُ بِدْعَةٌ سَيِّئَةٌ، وَحَدَثٌ مُنْكَرٌ، وَعَمَلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ سَلَفُنَا الصَّالِحُ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، وَعَلَّقهَا البُخَارِيُّ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
وَثَبَتَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَجْدِيدُ الأَحْزَانِ وَإِحْيَاءُ الذِّكْرَيَاتِ المُؤْلِمَةِ، وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى كَرَاهِيَةِ التَّعْزِيَةِ مَرَّةً أُخْرَى، وَعَلَى كَرَاهِيَةِ التَّعْزِيَةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِهِ.
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى القَتَّاتِ - وَهُوَ مُقَارِبٌ - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ يُقَالُ: تَبْكِي الأَرْضُ عَلَى المُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا". فَلَوْ صَحَّ؛ فَإِنَّهُ - مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ - لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِبِدْعَةِ إِحْيَاءِ ذِكْرَى المَيِّتِ، وَلَا بِأَنَّ رُوحَهُ تَمْكُثُ عَلَى الأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
وَالمَشْرُوعُ فِي حَقِّ المَيِّتِ: مَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.