عدد الزوار 247 التاريخ 01/01/2021
فَأَجَابَ: الأَحْوَطُ لِلْمُسْلِمِ: أَنْ يُبَادِرَ بِقَضَاءِ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الصَّوْمِ الوَاجِبِ، خَاصَّةً إِذَا ضَاقَ الوَقْتُ، كَمَنْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ، وَبَقِيَ عَلَى دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ الآخَرِ بِقَدْرِ الأَيَّامِ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ المُبَادَرَةُ إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَوَازِ التَّنَفُّلِ بِالصِّيَامِ لِمَنْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصِّيَامِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فَالوَقْتُ مُوَسَّعٌ.
وَاسْتَأْنَسُوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»، فَلَا يُظَنُّ بِأُمِّ المُؤْمِنِينَ تَرْكُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ، وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَجُوزُ مَعَ الكَرَاهَةِ.
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، فَنَقَلَ عَنْهُ حَنْبَلٌ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنَ الفَرْضِ حَتَّى يَقْضِيَهُ، يَبْدَأُ بِالفَرْضِ.
وَرَوَى حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: (مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّطَوُّعُ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ مُوَسَّعٍ، فَجَازَ التَّطَوُّعُ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا. وَهَذَا أَقْرَبُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَهَلْ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ وَعَاشُورَاءَ بِنِيَّةِ قَضَاءِ الفَرْضِ، وَنِيَّةِ الحُصُولِ عَلَى الأَجْرِ المُتَرَتِّبِ عَلَى صِيَامِهَا؟
الجَوَابُ: نَعَمْ، يُرْجَى لَهُ ذَلِكَ، وَفَضْلُ اللهِ وَاسِعٌ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى أَنْ يُبَادِرَ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومَ هَذِهِ الأَيَّامَ الفَاضِلَةَ تَطَوُّعًا.