هَلْ يَجُوزُ قَضَاءُ دَيْنِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ مِنْ زَكَاةِ المَالِ؟
عدد الزوار
309
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ يَجُوزُ قَضَاءُ دَيْنِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ مِنْ زَكَاةِ المَالِ؟
الإجابة :
فأجاب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ؛ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ قَضَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ، وَلَا يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ، وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: يَجُوزُ أَنْ يُوَفَّى مِنْهَا الدَّيْنُ عَنِ المَيِّتِ فِي أَحَدِ قَوْلَيِ العُلَمَاءِ.
المصدر :
فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي