مَنْ لَهُ أَمْوَالٌ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَبْضِهَا مِنَ الجِهَةِ الصَّارِفَةِ، كَيْفَ يُزَكِّي عَنْهَا؟
عدد الزوار
256
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَنْ لَهُ أَمْوَالٌ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَبْضِهَا مِنَ الجِهَةِ الصَّارِفَةِ، كَيْفَ يُزَكِّي عَنْهَا؟
الإجابة :
فأجاب: الأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مَالِكُهَا مِنْ قَبْضِهَا بِسَبَبٍ مِنَ الجِهَةِ الصَّارِفَةِ، لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَإِنْ مَرَّ عَلَيْهَا سِنِينَ، فَإِذَا قَبَضَهَا اسْتَقْبَلَ بِهَا حَوْلًا جَدِيدًا.
المصدر :
فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي