عدد الزوار 264 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَلَا تَخْرُجُ زَكَاةُ الفِطْرِ نُقُودًا، وَلَوْ زَعَمُوا أَنَّهَا أَصْلَحُ، وَلَوْ أَجَازَهُ مَنْ أَجَازَهُ؛ لِمُخَالَفَتِهِ مَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَسُنَّتُهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ، وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ النُّقُودَ لَا تُجْزِئُ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.