عدد الزوار 243 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: الْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ يُحْسَبُ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِ الشَّهْرِ أَوْ نُقْصَانِهِ، فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى تَقْدِيرِ كَمَالِ الشَّهْرِ كَانَتْ أَشْفَاعًا، وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى تَقْدِيرِ نُقْصَانِهِ كَانَتْ أَوْتَارًا، فَيُوجِبُ ذَلِكَ الاجْتَهَادَ فِي الشَّفْعِ مِنْهَا وَالوَتْرِ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.