عدد الزوار 249 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: طَهَارَةُ البَدَنِ وَالثِّيَابِ وَالبُقْعَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَلَى صَاحِبِ الحَدَثِ المُسْتَمِرِّ، لَكِنَّ الَّذِي بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ؛ يَخْرُجُ مِنْهُ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ بِالاسْتِنْجَاءِ وَغَسْلِ مَوَاضِعِ النَّجَاسَةِ، أَوْ يَلْبَسُ ثِيَابًا طَاهِرَةً، وَيَضَعُ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ حَائِلٍ لِئَلَّا تَنْتَشِرَ النَّجَاسَةُ، وَقَدْ صَرَّحَ أَهْلُ العِلْمِ بِوُجُوبِ التَّحَفُّظِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الحَائِلُ، أَوْ طَهَارَةُ البَدَنِ، وَالثِّيَابِ، وَالبُقْعَةِ؛ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ.
قَالَ تَعَالَى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا: لَا، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَقَدْ أُعِلَّ الْحَدِيثُ بِأَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، فَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ، فَالْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ مُدَلِّسٌ، وَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ هُوَ الْمُزَنِيُّ فَهُوَ مَجْهُولٌ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.